النظام
الداخلي
لرابطة
أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان
(مع الفقرات التي تم تعديلها في العام 2018)
إعداد محمد الحجيري.
الفصل
الأول: في القانون الأساسي والعضوية
والوحدات
الفصل
الثاني: في الهيئات وصلاحياتها
الفصل
الثالث: في الانتخابات
الفصل
الرابع: في الاجتماعات
الفصل
الخامس: في مالية الرابطة
الفصل
السادس: أحكام عامة
Table
of Contents
الفصل
الأول: في القانون الأساسي والعضوية والوحدات
الفصل الثاني: في الهيئات وصلاحياتها
المادة 10 : مهام الهيئة الإدارية:
المادة 14:أمين اللجنة المالية:
المادة 18 : انتخابات المندوبين:
المادة 19: انتخاب الهيئة الإدارية:
المادة 49: تعديل النظام الداخلي:
الفصل الأول: في القانون
الأساسي والعضوية والوحدات
المادة 1: يعتبر القرار رقم 871 تاريخ 25 تشرين الأول 1980، الصادر عن وزارة التربية الوطنية، القاضي بإنشاء "رابطة ثقافية-اجتماعية- تربوية لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان" المعرّف عنها بعبارة “رابطة"، مرجعا أساسيا لتحديد غاية الرابطة ومركزها وهيئاتها وشروط العضوية فيها ووارداتها، كما يعتبر بمثابة القانون الأساسي للرابطة.
المادة 2: يمارس أعضاء الرابطة حقوقهم داخل وحداتها المحددة في هذا النظام. أما الذين يتوزع دوامهم بين وحدتين فيمارسون حقوقهم في الوحدة التي يقبضون فيها راتبهم، كما أن الذين وضعوا خارج ملاك وزارة التربية والجامعة اللبنانية تعلّق حقوقهم في الانتخابات حتى عودتهم.
أ- الثانوية.
ب- فرع الثانوية شرط وجود
خمسة أساتذة ملاك فيه وما فوق، وإلا، ألحق بالثانوية الأم.
ج-
المركز
التربوي للبحوث والإنماء ويتبع فرع جبل لبنان.
د- دار المعلمين
والمعلمات.
هـ ـ وحدة الإرشاد، وتتبع فرع
المحافظة حيث تواجدها.
و
ـ جميع (باقي)
الإدارات التابعة لوزارة التربية تشكّل مجتمعة وحدة مستقلة وتتبع فرع بيروت.
الفصل الثاني: في الهيئات وصلاحياتها
المادة 4: تتألف الرابطة من الهيئات التالية:
أ - الهيئة العامة.
ب
-
مجلس
المندوبين.
ج
ـ الهيئة الإدارية.
يكون للرابطة مركز رئيسي في بيروت وخمسة مكاتب فروع يجرى تنظيمها في المواد اللاحقة من هذا النظام
تتألف الهيئة
العامة للرابطة من مجموع أعضاء وحدات الرابطة المنصوص عنها في المادة الخامسة من
القانون الأساسي للرابطة ولها الصلاحيات التالية:
أ
- تعديل النظام الداخلي
للرابطة حسب الأصول المحددة في هذا النظام.
ب
- الاستفتاء.
ج-
إقرار
أو رفض التوصيات الأساسية المقترحة من الهيئة الإدارية.
د
- مناقشة برنامج العمل
الذي تقترحه الهيئة الإدارية والتصويت عليه.
ه
-
انتخاب
مجلس المندوبين.
مجلس المندوبين هو
مجموع المندوبين المنتخبين في كل وحدات الرابطة وله الصلاحيات التالية:
أ- انتخاب الهيئة
الإدارية.
ب
ـ مناقشة
التقريرين المالي والإداري المقدمين سنويا من الهيئة الإدارية وإقرارهما.
ج- مراقبة الهيئة الإدارية
وحجب الثقة عنها حسب الأصول المحددة في هذا النظام.
د-
طلب
تفويضه ببعض صلاحيات الهيئة العامة على أن تكون محددة ولمدة زمنية معينة.
الفرع
هو مجموع المندوبين المنتخبين في كل محافظة من محافظات لبنان الخمس المنصوص عنــها
في المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 من دون تعديلاته موزّعة على الشكل
التالي : بيروت، جبل لبنان، الشمال، الجنوب، البقاع.
المادة 7 معدّلة: الفرع
هو مجموع المندوبين المنتخبين في كل محافظة من المحافظات الموجودة فعلاً والموزّعة
على الشكل التالي: بيروت، جبل لبنان، الشمال، الجنوب، النبطية، البقاع، بعلبك
الهرمل، عكار، وأي محافظة مستحدثة قانوناً
المادة 8 : مكتب الفرع:
يتألف
مكتب الفرع من تسعة أعضاء ينتخبهم مندوبو الفرع نفسه، يضاف إليهم أعضاء الهيئة
الإدارية التابعون للفرع، ويقوم بالمهام التالية:
أ- تنفيذ قرارات مجلس
الهيئة الإدارية ومجلس المندوبين.
ب- اتخاذ الخطوات
التنفيذية على مستوى الفرع، شرط أن لا تتعارض مع برنامج عمل الرابطة وقرارات مجلس
المندوبين والهيئة الإدارية.
ج-
إنشاء
علاقات مع الهيئات النقابية القائمة في منطقة الفرع وتطويرها شرط موافقة الهيئة
الإدارية.
د- رفع التوصيات إلى
الهيئة الإدارية.
المادة 9: الهيئة الإدارية:
الهيئة
الإدارية تتألف من ثمانية عشر عضوا ينتخبهم مجلس المندوبين من بين أعضائه، وتتولى
الأمور التالية:
أ- تنفيذ قرارات الهيئة
العامة ومجلس المندوبين.
ب- تنفيذ برنامج العمل
المقّرّ من الهيئة العامة.
ج- تقديم تقريرين سنويا،
مالي وإداري، إلى مجلس المندوبين.
د- العمل على تحقيق الغاية
من قيام الرابطة.
المادة 10 : مهام الهيئة الإدارية:
يتوزع أعضاء
الهيئة الإدارية المهام التالية:
الرئيس- نائب الرئيس- أمين السر- أمين اللجنة المالية- أمين لجنة العلاقات العامة- أمين اللجنة الإعلامية- أمين اللجنة الثقافية- أمين اللجنة التربوية- أمين اللجنة الفنية- أمين اللجنة الاجتماعية- أمين لجنة الدراسات والإحصاء- أمين اللجنة الرياضية- المستشارون.
تمت إضافة:
أمين شؤون تعاونية موظفي الدولة- أمين الشؤون القانونية- أمين شؤون مجلة الرابطة-
أمين شؤون العلاقات الخارجية- أمين شؤون التدريب النقابي- أمين شؤون بيت وصندوق
المعلّم.
أ- يرأس جميع هيئات
الرابطة.
ب- يشرف على تنفيذ
قراراتها.
ج- يشرف على أعمال اللجان.
د- يمثل الرابطة لدى مختلف
الجهات.
ه- يدعو إلى الاجتماعات
المنصوص عنها في هذا النظام حسب الأصول.
و- يوقّع جميع المعاملات
مع أمين السر والأمين المختص.
ز-
يحق
له صرف مبلغ لا يتجاوز ضعفي الحد الأدنى للأجور بين اجتماعين عاديين شرط أن توافق
الهيئة الإدارية على هذا الصرف في أول اجتماع تعقده بعد هذا الصرف.
المادة 12 :نائب الرئيس:
ينوب عن الرئيس في حال غيابه ويتولى جميع صلاحياته.
المادة 13 :أمين السر:
أ- يدوّن محاضر الجلسات ويضبط ملفات الرابطة.
ب- يوقّع مع الرئيس على
جميع المعاملات.
ج- يبلّغ الدعوات.
د- يعدّ مع الرئيس التقرير
الإداري السنوي.
ه- يحضّر مع الرئيس جدول
أعمال الجلسات.
و- ينسّق بين اللجان.
ز- يقرر مع أمين اللجنة
الإعلامية البيانات بعد موافقة الرئيس.
المادة 14:أمين اللجنة المالية:
أ- يجبي الاشتراكات ويضبط مالية الرابطة.
ب- يعدّ مشروع الموازنة
ومشاريع أخرى لتنمية مالية الرابطة.
ج- يحتفظ بمبلغ لا يتجاوز
أربع مرات الحد الأدنى للأجور.
د- يوقّع مع الرئيس جميع
المعاملات المالية وأوامر الصرف والقبض.
ه- يوقّع مع الرئيس على
حساب الرابطة في المصارف المعتمدة.
و- يعدّ التقرير المالي
السنوي بالتعاون مع الرئيس.
المادة 15:أمناء اللجان:
أ- ينفذون قرارات الهيئة الإدارية، كل في حقل اختصاص لجنته.
ب- يقدمون المشاريع إلى
الهيئة الإدارية وينفذونها بعد إقرارها في اللجان المختصة.
ج- يقترحون على الهيئة
الإدارية تشكيل اللجان لإقرارها.
المادة 16 : اللجان:
تتألف اللجان من أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بناء على اقتراح أمناء اللجان، ويعتبر أمناء اللجان في الفروع حكما أعضاء في لجان الهيئة الإدارية، كل بحسب لجنته، كما يمكن الاستعانة بخبراء ومستشارين من خارج أعضاء الرابطة يقترحهم الأمين المختص دون أن يكونوا أعضاء في اللجنة ،وبعد موافقة الهيئة الإدارية.
المادة 17: مهام اللجان:
يقوم أمناء اللجان واللجان بالمهام التالية:
أ- اللجنة المالية:
- اقتراح المشاريع لتمويل صندوق الرابطة وتنفيذها.
ب- لجنة العلاقات العامة:
- العمل على تطوير العلاقات مع الهيئات التي تقيم علاقات مع الرابطة.
-
تأسيس العلاقات ،بعد موافقة الهيئة الإدارية ،مع هيئات جديدة ، خصوصاً مع نقابات
واتحادات المعلمين في العالمين العربي والدولي.
بعد التعديل:
ب ـ لجنة العلاقات العامة
الداخلية:
ـ العمل على تطوير العلاقات مع
الهيئات التي تقيم علاقات مع الرابطة.
ـ تأسيس العلاقات، بعد موافقة
الهيئة الإدارية، مع هيئات جديدة، خصوصاً مع نقابات وروابط المعلمين وموظفي
الإدارة العامة، والاتحادات ونقابات المهن الحرّة.
ج ـ لجنة العلاقات العامة
الخارجية:
ـ العمل على تطوير العلاقات مع
الاتحادات الدولية والعربية للمعلمين.
ـ تنسيق حضور المؤتمرات الدولية
للمعلمين.
د ـ اللجنة الإعلامية:
- اقتراح مشاريع إعلامية ودعائية وتنفيذها.
ـ إقامة ندوات.
-
تحضير ندوات ولقاءات وبرامج.
-
تطوير العلاقات مع وسائل الإعلام.
-
تغطية إعلامية داخلية لنشاط الرابطة.
هـ ـ اللجنة الثقافية:
- اقتراح مشاريع ثقافية وتنفيذها.
-
إقامة ندوات.
-
إصدار مجلة ونشرات ثقافية بالتنسيق مع اللجان الأخرى.
-
التنسيق مع الهيئات المعنية بالشؤون الثقافية.
-
العمل على تأسيس مكتبات عامة.
و ـ اللجنة التربوية:
- اقتراح الدراسات التربوية حول البرامج والمناهج ووسائل التدريس وتنفيذه
-
متابعة المسائل التربوية كافة.
ز ـ اللجنة الفنية:
- رعاية النشاطات الفنية.
-
إقامة المعارض والمهرجانات الفنية.
ح ـ اللجنة الاجتماعية :
- توثيق العلاقات الداخلية بين أعضاء
الرابطة.
ـ رعاية النشاطات الاجتماعية والاحتفالات.
ـ رعاية المساعدات الاجتماعية والصندوق
التعاضدي للمعلم.
ط ـ لجنة الدراسات والإحصاء :
-
إعداد الدراسات القانونية.
ـ
الاهتمام بالإحصاءات العائدة بالفائدة للرابطة.
ي ـ اللجنة الرياضية :
-
رعاية النشاطات الرياضية.
ـ إقامة المهرجانات والدورات الرياضية.
الفصل
الثالث : في الانتخابات:
المادة 18 : انتخابات المندوبين:
تجري انتخابات مجلس المندوبين خلال النصف الثاني من تشرين الثاني، على أن تدعو الهيئة الإدارية إليها قبل أسبوعين على الأقل من تاريخها وتنتخب كل وحدة مندوبيها ولمدة سنتين على الشكل التالي:
أ- مندوب واحد عن كل خمسة
عشر عضوا دون تحديد حد أقصى لعدد المندوبين في الوحدة.
ب-
مندوب
واحد عن كسر الخمسة عشر عضوا مهما بلغ هذا الكسر.
ج- يتم الانتخاب في الوحدة
بالاقتراع السري في جمعية عمومية تحضرها الأكثرية المطلقة وبإشراف المسؤول الإداري
عن الوحدة أو المندوبين فيها ويحرر محضر موقّع منهما مرفق بلائحة الحضور
وتواقيعهم.
المادة 19: انتخاب الهيئة الإدارية:
تدعو الهيئة الإدارية خلال الأسبوع الأول من كانون الأول وفقا لأحكام المادة 22 من هذا النظام مجلس المندوبين الجديد إلى انتخاب هيئة إدارية جديدة في فترة أقصاها الأسبوع الثالث من الشهر عينه.
المادة
20:
ينتخب مجلسُ المندوبين أعضاءَ الهيئة الإدارية لمدة سنتين شرط أن يكون للفرع عضو واحد على الأقل، في هذه
الهيئة.
من
اجل احتساب الفائزين بعضوية الهيئة الإدارية ومراعاة لأحكام الفقرة أ من هذه
المادة يعتبر فائزا المرشح الأول الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات بين مرشحي
فرعه، أما الأعضاء الثلاثة عشر الباقون فيعتبرون فائزين بحسب تسلسل الأصوات التي
حصلوا عليها.
المادة 20 المعدّلة:
أ ـ ينتخب مجلس المندوبين أعضاء
الهيئة الإدارية لمدة ثلاث سنوات شرط أن يكون للفرع عضوٌ واحدٌ على الأقل، في هذه
الهيئة.
من اجل احتساب الفائزين بعضوية
الهيئة الإدارية ومراعاة لأحكام الفقرة أ من هذه المادة يعتبر فائزا المرشح الأول
الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات بين مرشحي فرعه، أما الأعضاء الثلاثة عشر
الباقون فيعتبرون فائزين بحسب تسلسل الأصوات التي حصلوا عليها.
المادة
21 :
في حال التعادل بين مرشحين أو أكثر لعضوية أي هيئة من هيئات الرابطة يعتبر فائزا
المرشح الأقدم في ملاك التعليم الثانوي الرسمي بحسب مرسوم تعيينه وفي حال التساوي
في الاقدمية يفوز الأكبر سنا.
المادة
22 : يشترط في المرشح إلى
عضوية الهيئة الإدارية أن يكون قد مضى على مرسوم تعيينه في ملاك التعليم الثانوي
الرسمي سنة على الأقل، ويبدأ قبول الترشيحات قبل أسبوعين
من موعد الانتخاب، وتنتهي قبل أسبوع من تاريخه وتعلن الهيئة الإدارية عن أسماء
المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الانتخاب بواسطة وسائل الإعلام وعلى باب مركز
الرابطة في وزارة التربية.
المادة 22 المعدّلة:
: أ-
يشترط في المرشح إلى عضوية الهيئة الإدارية أن يكون قد مضى على مرسوم تعيينه في
مالك التعليم الثانوي الرسمي ثلاث سنوات على الأقلّ، ويبدأ قبول الترشيحات قبل
أسبوعين من موعد الانتخاب، وتنتهي قبل أسبوع من تاريخه وتعلن الهيئة الإدارية عن
أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من
موعد الانتخاب بواسطة وسائل الإعلام وعلى باب مركز الرابطة في وزارة التربية.
ب- يفقد
كل عضو في الهيئة العامة حقه في الانتخاب والترشح إذا لم يكن قد سدّدَ اشتراكه
السنوي.
المادة
23 :
يجتمع أعضاء الهيئة الإدارية المنتخبة بعد أسبوع على الأقل من انتخابهم أو أسبوعين
كحد أقصى وذلك بناء على دعوة من أكبرهم سنا قبل خمسة أيام على الأقل من موعد
الاجتماع لأجل توزيع المهام المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذا النظام وذلك
بالاقتراع السري، وفي حال تخلفه عن ذلك يجتمع الأعضاء المنتخبون حكما في الساعة
العاشرة صباحا من اول يوم احد يلي انقضاء المهلة المحددة، ولا يحق لعضو الهيئة
الإدارية أن ينتخب بالأصالة لأكثر من مهمة واحدة من المهام المنصوص عنها في المادة
العاشرة من هذا النظام.
المادة
24 : يدعو
رئيس الرابطة المنتخب في مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ توزيع المهام بين
أعضاء الهيئة الجديدة وبناء على قرار منها، مندوبي كل فرع الى انتخاب مكتب فرع على
أن تجري انتخابات الفروع في مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الدعوة إليها.
المادة
25:
ينتخب أعضاء مكتب الفرع وبالاقتراع السري وبحضور الأكثرية المطلقة مقررا للفرع
بناء على قرار من الهيئة الإدارية.
المادة 25 معدّلة:
ينتخب أعضاء مكتب الفرع وبالاقتراع
السري وبحضور الأكثرية المطلقة مقرراً للفرع، وتوزع المسؤوليات على الشكل التالي:
نائب مقرر ـ أمين سر ـ أمين الشؤون المالية ـ أمين شؤون العلاقات العامة ـ أمين
الشؤون الإعلامية ـ أمين الشؤون الثقافية ـ أمين الشؤون التربوية ـ أمين اللجنة
الاجتماعية.
الفصل
الرابع: في الاجتماعات:
المادة 26 : اجتماعات الهيئات العامة : الهيئة العامة هي مجموع أعضاء وحدات الرابطة وتتخذ قراراتها بالأكثرية النسبية ( خلا الحالات المتعلقة بتعديل النظام الداخلي) وذلك بناء على مجموع محاضر جلسات كل الوحدات مرفقة بلوائح اسمية بالأعضاء الحاضرين مع تواقيعهم تذكر فيها نتائج التصويت مفصّلة عدديا موقعة من مندوبي الوحدة.
المادة
27 :
يعقد مجلس المندوبين اجتماعاته العادية خلال شهري شباط وأيار من كل سنة وقبل نهاية
مدته بشهر لمناقشة تقريري الهيئة الإدارية ويكون اجتماع كانون الأول كل سنتين
لانتخاب الهيئة الإدارية ، كما يعقد اجتماعات استثنائية بناء على قرار من الهيئة
الإدارية أو بناء على طلب من ربع أعضائه ويتم الإبلاغ عن موعد الاجتماع وعن جدول
الأعمال قبل 48 ساعة على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة
28 : باستثناء
حالتي انتخاب الهيئة الإدارية وحجب الثقة عنها يمكن للهيئة الإدارية استبدال
اجتماع مجلس المندوبين المركزي باجتماعات فرعية تعقد في التاريخ نفسه والوقت عينه
لمندوبي كل فرع من الفروع الخمسة على أن تحسب نتائج التصويت على أساس مجموع
المندوبين بناء على محاضر ينظمها ويوقع عليها رؤساء الجلسات مرفقة بلوائح بأسماء
المندوبين الحاضرين وتواقيعهم ويدون في كل محضر نتائج التصويت مفّصّلة عدديا.
المادة
29: تكون اجتماعات مجلس
المندوبين قانونية بحضور الأكثرية المطلقة في الاجتماع الأول وبمن حضر في الاجتماع
الثاني شرط عقده بعد أربع وعشرين ساعة من موعد الاجتماع الأول على الأقل ودون
تغيير في جدول الأعمال.
المادة
30 : تعقد
الهيئة الإدارية اجتماعات دورية كل خمسة عشر يوما، كما تعقد اجتماعات استثنائية
كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب ثلث أعضائها ويبلّغ عن الاجتماع
وعن جدول الأعمال قبل ثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل من موعده وذلك بوسائل الاتصال
والإعلام المختلفة.
المادة
31: تكون
اجتماعات الهيئة الإدارية قانونية بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائها في الاجتماع
الأول وبحضور ثلث أعضائها على الاقل في الاجتماع الثاني شرط أن يعقد بعد أربع
وعشرين ساعة على الأقل من موعد الاجتماع الأول ودون تغيير في جدول الأعمال.
المادة
32: تؤخذ
قرارات الهيئة الإدارية بالأكثرية وفي حال التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
المادة
33 : يجتمع
الفرع بناء على دعوة من مقرره أو بناء على دعوة من الهيئة الإدارية ويكون الاجتماع
قانونيا بحضور الأكثرية في الاجتماع الأول، وبمن حضر في الاجتماع الثاني شرط أن
يعقد بعد ثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل من موعد الاجتماع الأول ودون تغيير في جدول
الأعمال.
المادة
34 : يجتمع
مكتب الفرع بناء على دعوة من مقرره أو من ربع أعضائه أو بناء على دعوة من الهيئة
الإدارية ويكون الاجتماع قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة في الاجتماع الأول وبمن
حضر في الاجتماع الثاني شرط أن يعقد بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد الاجتماع
الأول ودون تغيير في جدول الأعمال.
المادة
35 : يرأس
مقرر الفرع اجتماعات الفرع أو مكتبه أما إذا كانت الدعوة إلى الاجتماع صادرة عن
الهيئة الإدارية فيحق للهيئة أن تكلّف من تختار من أعضائها برئاسة هذا الاجتماع .
الفصل
الخامس:في مالية الرابطة
المادة 36: يحدد البدل الشهري للعضو من الهيئة الإدارية.
المادة 36 معدّلة:
يحدد بدل الاشتراك السنوي للعضو من
قبل الهيئة الإدارية.
على مقرّر الفرع تسليم أمين
المالية في الهيئة الإدارية كشفاً بعدد الأساتذة المسدِّدين لاشتراكاتهم خلال
العام، مع تسديد نسبة الـ 40% من مجمل الاشتراكات المسدّدة وذلك في موعد أقصاه 31/
10 من كل عام.
المادة
37: تودع
أموال الرابطة في أكثر من مصرف وطني وباسمها وذلك بناء على قرار من الهيئة
الإدارية ويوقع كل من الرئيس وأمين الشؤون المالية على المعاملات المالية.
المادة
38: لا
يصرف أي مبلغ من أموال الرابطة إلا بقرار من الهيئة الإدارية باستثناء الحالة
المنصوص عنها في الفقرة " ز " من المادة الحادية عشرة من هذا النظام.
الفصل
السادس: أحكام عامة
المادة 39: يحق لمجلس المندوبين حجب الثقة عن الهيئة الإدارية بناء على اقتراح من ربع أعضائه وفي اجتماع يحضره ثلثا المندوبين شرط أن ينال الاقتراح الأكثرية المطلقة.
المادة
40 : تعتبر
الهيئة الإدارية مستقيلة حكما في حال استقالة أكثرية أعضائها المطلقة أو في حال
حجب مجلس المندوبين ثقته عنها وعندها يتوجب على رئيس الهيئة الإدارية المستقيلة أن
يدعو مجلس المندوبين إلى اجتماع لانتخاب هيئة إدارية جديدة تكمل ولاية الهيئة
المستقيلة خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اعتبارها مستقيلة وفي حال
تخلّفه عن الدعوة يجتمع المجلس حكما في الساعة العاشرة صباحا من ثاني يوم احد يلي
انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما.
المادة
41 : إذا
شغر مركز المندوب تنتخب الوحدة بديلا عنه بناء على دعوة من الهيئة الإدارية.
المادة
42 :
أ- إذا نقل المندوب بناء
لطلبه إلى وحدة أخرى يفقد عضويته في مجلس المندوبين وينتخب بديلا عنه؛ يستثنى من
ذلك:
1- عضو الهيئة الإدارية.
2- عضو مكتب الفرع إذا
كانت الوحدة المنتقل إليها ضمن الفرع نفسه.
ب
- إذا نقل المندوب بغير
طلب منه إلى خارج وحدته يحتفظ بعضويته ولا ينتخب بديلا عنه.
المادة
43:
يفقد عضو الهيئة الإدارية عضويته فيها إذا انقطع عن الجلسات لمدة ثلاثة أشهر دون
مبرر مقبول وذلك بقرار ينال موافقة الأكثرية في اجتماع عادي للهيئة الإدارية تحضره
الأكثرية المطلقة على الأقل.
المادة
44 :
يفقد عضو الهيئة الإدارية من ذوي المهام مسؤوليته في المهمة إذا تغيب ثلاث جلسات
عادية متتالية دون عذر شرعي وذلك بناء على قرار ينال موافقة الأكثرية في اجتماع
عادي للهيئة الإدارية تحضره الأكثرية المطلقة على الأقل.
المادة
45: في
حال انقطاع احد أعضاء الهيئة الإدارية من ذوي المهام عن ممارسة مهامه لأسباب
مشروعة تكلّف الهيئة الإدارية بقرار منها احد أعضائها لينوب عنه خلال غيابه
المشروع.
المادة
46 :
إذا شغر مركز احد أعضاء الهيئة الإدارية يدعى مجلس المندوبين بناء على قرار من
الهيئة الإدارية إلى انتخاب بديل عنه في مهلة أقصاها شهران من تاريخ هذا الشغور
شرط أن تكون المدة المتبقية من ولاية الهيئة الإدارية ستة أشهر على الأقل.
المادة
47: يعتبر
كسر الواحد واحدا في الحالات التي يفرض فيها هذا النظام احتساب النسب.
المادة
48: تقدم
الطعون الانتخابية إلى الهيئة الإدارية في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ إجراء
الانتخابات في الوحدة المعينة.
المادة 49: تعديل النظام الداخلي:
يعدّل هذا النظام بناء على اقتراح من مجلس
المندوبين أو من الهيئة الإدارية وبعد موافقة الأكثرية المطلقة للهيئة العامة.
المادة
50:
لمّرة واحدة وخلافا لما نص عليه هذا النظام تجري انتخابات هيئات الرابطة في حزيران
1993 وتحدد ولايتها إلى شهر تشرين الثاني 1994.
رابط النظام الداخلي المعدَّل: النظام الداخلي للرابطة- معدّل ونهائي.pdf