السبت، 2 فبراير 2019

مشروع مرسوم إلحاق طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية.. بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي متمرّن.






(ص1)
الموضوع: مشروع مرسوم إلحاق طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية الناجحين في الشهادة المذكورة بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي متمرن في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية. (ص 1)
إن هيئة مجلس الخدمة المدنية المؤلفة من:..
بعد الاطلاع على ملف القضية.
تبيّن أنه ورد على المجلس بتاريخ 21/11/201 كتاب من وزير التربية والتعليم العالي رقم 14650/11 تاريخ 21/11/2018 بشأن الموضوع المذكور أعلاه للحصول على موافقة المجلس.
وتبينّن أن مشروع المرسوم موضوع البحث يرمي في مادته الأولى إلى اعتبار السادة الواردة أسماؤهم في متنها المعينين بالمرسوم رقم 89 تاريخ 2017/2/1 والحائزين على شهادة الكفاءة من كلية التربية، ملحقين بملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية ـ بوظيفة أستاذ تعليم ثانون متمرن (مراكز شاغرة) دون تعديل في الراتب وذلك وفقاً للنسخة المرفقة.

1ـ إعادة صياغة عنوانه على النحو التالي: "إلحاق طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية الناجحين في الشهادة المذكورة، بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي متمرّن في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية. (صفحة7)
(7ـ تصحيح المادة الأولى: بحيث يستعاض عن كلمة "اعتبر" بكلمة "يلحق" وحذف كلمة "ملحقين" من السطر الثاني منها. (صفحة 8))


(ص 2)
وينص في مادته الثانية على تأمين الاعتمادات اللازمة وفقاً للأصول، وفي مادته الثالثة على أن يوزع الأشخاص المذكورة أسماؤهم في المادة الأولى أعلاه على الثانويات الرسمية بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
وتبينّن أن عمادة كلية التربية في الجامعة اللبنانية بكتابيها رقم 1496/ص/2018 تاريخ 2018/9/19 أودعت رئيس الجامعة اللبنانية لائحةً بأسماء الطلاب الناجحين في الدورة الثانية وملحق بلائحة أسماء الطلاب الناجحين في الدورة الأولى من شهادة الكفاءة الملحقين بكلية التربية بموجب المرسوم رقم 89 تاريخ 2017/2/1 وتعديلاته، وأن رئيس الجامعة اللبنانية بكتابه رقم 1391/ر تاريخ 2018/9/21 قد رفع إلى السيد وزير التربية والتعليم العالي اللائحتين المذكورتين آنفاً.
وتبيّن أنه لحظ في مشروع المرسوم المودع في حينه مجلس الخدمة المدنية ثمانية أسماء إلا أن هذه الأسماء لم ترد في أي من لوائح الناجحين والمرفقة بالمعاملة المحالة إلى مجلس الخدمة المدنية بموجب كتاب السيد وزير التربية والتعليم العالي رقم 11/14650 تاريخ 2018/11/21.
وتبين أن مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3373 تاريخ 2018/12/18 وبعد التدقيق بمشروع المرسوم موضوع البحث والمقارنة بين الأسماء المذكورة فيه وبين الأسماء المدرجة في لوائح الطلاب الناجحين في الدورتين الأولى والثانية من شهادة الكفاءة، طلب إفادتَه عن وضعية الأِشخاص الثمانية الواردة أسماؤهم في متن الكتاب رقم 2018/3373، وما إذا كانوا قد نجحوا في شهادة الكفاءة وضم المستندات اللازمة في هذا الشأن.
وتبيّن أن المدير العام للتربية بكتابه رقم 3/10152 تاريخ 2018/12/20 أودع هذا المجلس كتاب مديرية التعليم الثانوي رقم 5/11648 تاريخ 2018/12/19 المتضمن أن الأسماء الثمانية الواردة في كتاب هذا المجلس رقم 2018/3373 هي أسماء لطلاب رسبوا في الدورة الأولى من امتحانات شهادة الكفاءة في كلية التربية من العام الجامعي 2018/2017، ولكنهم نجحوا في امتحانات الدورة الثانية من العام الجامعي نفسه ووردت أسماؤهم في كتاب كلية التربية رقم 3/10152 تاريخ 2018/10/1.
(ص 3)
كما تضمن كتاب مديرية التعليم الثانوي رقم 5/11648 المذكور أنه بعد مراجعة نسخة نتائج الدورة الثانية، المرسلة إلى مجلس الخدمة المدنية، تبين أنها تفتقد إلى إحدى صفحات النسخة الأصلية، وأنه بعد مطابقة الأعداد تبين أنها تحتوي على 17 اسماً فقط، مما يؤكد فقدان إحدى صفحاتها، كما ورد في الكتاب المذكور أن الأسماء الثمانية في كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 2018/3373 واردة في النسخة الأصلية للائحة أسماء الطلاب الناجحين في الدورة الثانية المرسلة من كلية التربية في الجامعة اللبنانية.
وتبين بعد الاطلاع على اللائحة الأصلية المرفقة بكتاب مديرية التعليم الثانوي المشار إليه أعلاه، أنها تتضمن الأسماء الثمانية المدرجة في متن كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 2018/3373 المذكور آنفاً.
وتبين أن وزارة التربية والتعليم العالي بكتابها رقم 11/9645 تاريخ 2018/12/24 أفادت بأن السيدة أماني عارف فرحات هي طالبة في شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية المقبولة بموجب المرسوم رقم 2017/89، والتي أنهت بنجاح مقررات شهادة الكفاءة في اختصاص اللغة الفرنسية وآدابها عن قضاء بعبدا والوارد اسمها في مشروع المرسوم موضوع البحث، قد توفيت، وأرفقت الوزارة بالمعاملة وثقة وفاة للسيدة أماني فرحات مصدقة وفقاً للأصول.
وتبيّن أن الوزارة تطلب سحب اسم صاحبة العلاقة من مشروع المرسوم.
كما ورد على هذا المجلس بتاريخ 2018/12/27 كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 11/15918 تاريخ 2018/12/19 تطلب فيه العمل على إضافة اسمي الطالبتين ميرنا حسين جرادي ـ اختصاص اللغة الفرنسية وآدابها ناجحة عن قضاء النبطية، والسيدة نغم على اسماعيل ـ اختصاص اللغة العربية وآدابها ناجحة عن قضاء المنية الضنية، إلى مشروع المرسوم موضوع البحث، وذلك بعد أن وافق مجلس الوحدة في كلية التربية استناداً إلى محضر جلسته رقم 2018/23 تاريخ 2018/11/15 على إعفاء كل من الطالبتين ميرنا جرادي ونغم اسماعيل من متابعة السنة الثانية من شهادة الكفاءة للطلاب الملحقين بموجب المرسوم رقم 2017/89 للعام الجامعي 2019/2018، واعتبارهما من الطلاب الذين أنهوا بنجاح شهادة الكفاءة للعام الجامعي 2017ـ 2018.


(ص4)

بناءً عليه.
لما كانت المادة (53) من المرسوم 2869 تاريخ1959/12/16 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) تنص على أن يحدد في الموازنة العامة عدد المدرسين والمعلمين وأساتذة التعليم الثانوي والحجاب والخدم في المدارس الرسمية، الأمر الذي يستفاد منه أن ملاك أفراد الهيئة التعليمية ليس ملاكاً عددياً إنما هو ملاك متحرك تبعاً للحاجة بحيث يقتضي أن تكون الاعتمادات متوفرة في الموازنة.
ولما كانت المواد الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة (فقرة 1) من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 1980/12/31 (تنظيم شؤون طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية) تنص تباعاً على ما يلي:
المادة 3: يعتبر طالب شهادة الكفاءة موظفاً متدرجاً في ملاك الوظيفة التي تعدّه لها شهادة الكفاءة التي يتابع دراستها، وذلك طول مدة دراسته، ولغاية تثبيته في الوظيفة المذكورة، ولمدة أقصاها سنتان من تاريخ قبوله في الكلية.."
المادة 5: يحتفظ طالب شهادة الكفاءة الذي يكون موظفاً رسمياً بتاريخ قبوله، بحقه بالتدرج في ملاكه الأصلي طوال مدة دراسته ولغاية تثبيته في الوظيفة التي تعده لها شهادة الكفاءة التي يتابع دراستها، إلا في حال رسوبه وقبوله في سنة ثالثة، إذ تطبق أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة 7: تحسب مدة الدراسة لطلاب شهادة الكفاءة من أصل خدماتهم الفعلية في الوظيفة العامة، على أن يؤدوا عنها المحسومات التقاعدية."
ولما كانت المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 82/22 تاريخ 1982/8/3 المتعلق بأحكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي تنص على ما يلي:
خلافاً لكل نص آخر يثبت أفراد الهيئة التعليمية بقرار من وزير التربية الوطنية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين النافذة."
ولما كانت الفقرة (ج) من البند (4) من المادة الوحيدة من القانون رقم 661 تاريخ 1997/7/24 (توحيد سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي لما قبل

(ص5)
التعليم الجامعي) قد نصت على أن يعيّن طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، أساتذة تعليم ثانوي متمرنين في الدرجة الخامسة عشرة، ويثبتون، لدى حصولهم على شهادة الكفاءة في الدرجة السادسة عشرة.
ولما كان القانون رقم 344 تاريخ 2001/8/6 (إنصاف حملة الإجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام) قد نص على المادتين الرابعة والسادسة منه على ما يلي:
المادة الرابعة: يعطى أفراد الهيئة التعليمية حملة شهادة الكفاءة، خريجو كلية التربية في الجامعة اللبنانية، الداخلون في ملاك التعليم الثانوي الرسمي والخص بتاريخ نفاذ هذا القانون، درجة تدرج استثنائية مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج."
المادة السادسة: يثبت أساتذة التعليم الثانوي ـ المتمرنون، طلاب كلية التربية في الجامعة اللبنانية، لدى حصولهم على شهادة الكفاءة أو الدكتوراه في الدرجة السابعة عشرة من سلسلة الرواتب الموحدة الصادرة بالقانون رقم 661 تاريخ 1997/7/24."
ولما كان قد جرى بموجب المرسوم رقم 89 تاريخ 2017/2/1 قبول طلاب في شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، حيث نصت المادتان الثانية والرابعة منه على ما يلي:
المادة الثانية: يعتبر الطلاب المذكورون في المادة الأولى من هذا المرسوم موظفين متدرجين متمرنين على أن يتقاضى الطالب غير الموظف منهم راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب وظيفة أستاذ تعليم ثانوي، وأن يتقاضى الطالب الموظف راتب الدرجة الأولى المذكورة في حال كان راتبه أعلى من راتب الدرجة الأولى المذكورة، على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسة ما لحق راتبَه من زيادة أو نقصان.
المادة الرابعة: يثبت الطلاب الناجحون الذين تقاضوا عند قبولهم في شهادة الكفاءة راتب الدرجة الأولى (أي الدرجة 15) من سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي لما قبل التعليم الجامعي..، في الدرجة السادسة عشرة من السلسلة المذكورة، أما سائر الطلاب الناجحين فيثبتون في الدرجة التي يعينون فيها، على أن يستفيدوا من الدرجة الاستثنائية المعطاة لحملة شهادة الكفاءة

(ص6)
ولما كان يتبين من كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 11/14650 تاريخ 2018/11/21 أن السادة الواردة أسماؤهم في مشروع المرسوم موضوع البحث الذين سبق أن قبلوا بموجب المرسوم رقم 2017/89 طلاباً في شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية، قد حصلوا على شهدة الكفاءة بعد نجاحهم في امتحانات الدورتين الأولى والثانية للعام الجامعي 2017ـ 2018.

ولما كان، واستناداً إلى أحكام المادة الخامسة عشرة المعروضة أعلاه، فإنه يقتضي أن يُصار إلى استتباع مرسوم الإلحاق بإصدار قرار عن وزير التربية والتعليم العالي يتضمن تثبيت أصحاب العلاقة الذين ألحقوا بموجب مرسوم (مشروع المرسوم موضوع المعالجة)، وذلك منعاً من المسّ بأية حقوق قد تنشأ لهم خلال الفترة الفاصلة بين إلحاقهم بوزارة التربية والتعليم العالي، وتثبيتهم بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي، على أن يسري هذا التثبيت اعتباراً من تاريخ حصولهم على شهادة الكفاءة وفق ما تفرضه أحكام المادة السادسة من القانون رقم 344 تاريخ 2001/8/6
ولما كان يتبين أن السيدة أماني فرحات قد حصلت على شهادة الكفاءة في كلية التربية فإن حصول واقعة الوفاة وبالتالي فإنها استحقت التثبيت بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي عملاً بنص المادة السادسة من القانون رقم 2001/344 تاريخ 2001/8/6، لدى حصولها على شهادة الكفاءة، ويكون للمرسوم الذي سيصدر بتثبيتها بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي اعتباراً من حصولها على الشهادة المذكورة، مفعولاً إعلانياً، الأمر الذي يستتبع الإبقاء على سامها من بين الأسماء المدرجة في المادة الأولى من مشروع المرسوم المرفق.
ولما كان يبقى على عاتق المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي وفي وزارة المالية التأكد من الراتب المحدد لكل من أصحاب العلاقة والدرجة التي عين فيها.

(ص7)
ولما كان مجلس الخدمة المدنية يرى ضرورة توصية وزارة التربية والتعليم العالي بموجب استكمال ملف المعاملة بجميع معطياته ومستنداته قبل إحالته إلى هذا المجلس لإجراء الرقابة عليه وفقاً للأصول.

ولما كان يقتضى ـ تبعاً لما تقدم ـ إجراء ما يلي على مشروع المرسوم موضوع البحث:
1
ـ إعادة صياغة عنوانه على النحو التالي: "إلحاق طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية الناجحين في الشهادة المذكورة، بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي متمرّن في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية.
2
ـ إضافة حيثيتين تكونان الخامسة والسادسة تبنياه تباعاً على القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 (أصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي..) وعلى القانون رقم 551 تاريخ 20/10/2003 (دمج البدل المالي المعطى بموجب القانونين رقم 99/148 و250/2000 بأساس الراتب).
3
ـ تصحيح تاريخ المرسوم رقم 1085 والمرسوم رقم 1086 الواردين تباعاً في الحيثيتين السابعة والثامنة، وذلك على النحو التالي:
تاريخ "2017/7/18" بدلاً من تاريخ 2018/7/18 في ما خص المرسوم رقم 1085.
ـ تاريخ "2017/7/18" بدلاً من "2018/7/18" في ما خص المرسوم رقم 1086.
4
ـ إضافة حيثية جديدة تكون الثالثة عشرة في الترتيب الحالي تبنيه على المرسوم رقم 4029 تاريخ 2018/11/23 المتعلق بتصحيح اسم وشهرة السيد رواد بطرس الياس بحيث يصبح "الخوري رواد بطرس الشقور".
5
ـ حذف الحيثيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة الحاليتين لعدم اللزوم.
6
ـ تصحيح رقم كتابي كلية التربية الواردين في الحيثية الخامسة عشرة الحالية، وذلك على النحو التالي:
ـ "1392/ص/2018" بدلاً من "392/ص/2018"
ـ 1496/ص/2018" بدلاً من 496/ص/2018"
وتصحيح الخطأ المطبعي في كتابة كلمة الجداول في الحيثية المذكورة.

(صفحة 8)
7ـ تصحيح المادة الأولى: بحيث يستعاض عن كلمة "اعتبر" بكلمة "يلحق" وحذف كلمة "ملحقين" من السطر الثاني منها.
8ـ تصحيح تاريخ ولادة السيدة لطيفة محمد شعيتو (اختصاص لغة إنكليزية)..
9
ـ إضافة اسم السيدة نغم على اسماعيل..
10
ـ تصحيح الخطأ المطبعي في كتابة الاسم الكامل للسيدة آية مرتضى مرعي..
11
ـ تصحيح تاريخ ولادة السيدة زهراء منيف الكركي..
12
ـ إضافة اسم السيدة ميرنا حسن جرادي..
13
ـ إضافة مادتين جديدتين تنصان تباعاً على ما يلي:
المادة الثانية: تحسب مدة الدراسة التي قضاها السادة الواردة أسماؤهم في المادة الأولى أعلاه في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للحصول على شهادة الكفاءة من أصل خدماتهم الفعلية على أن يؤدوا عنها المحسومات التقاعدية.
المادة الثالثة: يستفيد أصحاب العلاقة المعنيون بأحكام هذا المرسوم من الدرجة الاستثنائية المعطاة لحملة شهادة الكفاءة المنصوص عنها في القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001.
(صفحة 9)
وإعادة ترقيم باقي المواد تبعاً لذلك.
ولما كان مشروع المرسوم موضوع البحث يتفق ـ في ما عدا ذلك ـ والأحكام القانونية المرعية بهذا الشأن، ولا سيما أحكام نظام الموظفين وتعديلاته وأحكام مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 1980/12/31 وتعديلاته (تنظيم شؤون طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية) وأحكام المرسوم رقم 89 تاريخ 2917/2/1 (قبول طلاب في شهادة الكفاءة في كلية التربية..)
ولما كان طلب الإدارة والحالة هذه موافقاً لحاجاتها وواقعاً موقعه القانوني ويقتضي بالتالي الموافقة عليه شرط مراعاة ما تقدم.
لهذه الأسبابب
تقرر الهيئة بالإجماع:
الموافقة على مشروع المرسوم موضوع المعاملة المسجلة لدى هذا المجلس برقم 3373 تاريخ 2018/11/21 والمحفوظ صورة عنه لدى المجلس شرط التقيد بما ورد أعلاه.
قراراً صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الخامس عشر من شهر كانون الثاني سنة ألفين وتسعة عشر.
التوقيع فاطمة الصايغ (رئيس). أنطوان جبران (عضو). ناتالي يارد (عضو)
نسخة تبلع لجانب وزارة التربية والتعليم العالي مع كامل الملف.
بيروت في 2019/1/15

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق